المادة 1
8- قرار بشأن الاعدادية العامة المصرية: رقم الجلسة: 18/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 15 تاريخ 4/9/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 14/9/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 14/9/1970 تمشيا مع قرارات اللجنة السابقة حول مختلف الشهادات المتوسطة والاعدادية المعطاة من الدول العربية, تعتبر الشهادة الاعدادية العامة الممنوحة من وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة معادلة للشهادة الابتدائية العالية اللبنانية