المادة 1
9- قرار بشأن البكالوريوس والليسانس من جامعة بيروت العربية والجامعات المصرية معادلة للحقوق وسواها الجلسة: رقم 18/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 16 تاريخ 23/7/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 14/9/1970 مع مراعاة احكام النصوص الموضوعة من قبل مجلس الخدمة المدنية بشأن الترشيح لوظائف الفئة الثالثة في الملاكات الرسمية. تعتبر معادلة للاجازة اللبنانية في الحقوق المفروضة للترشيح لوظائف الفئة الثالثة في الملاكات الرسمية اللبنانية شهادات الليسانس في الدراسات الفلسفية والاجتماعية وشهادات البكالوريوس في التجارة او في العلوم السياسية او في الاقتصاد الممنوحة من جامعة بيروت العربية او من جامعات الجمهورية العربية المتحدة بشرط ان تكون الدراسة المؤدية لهذه الشهادات مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.