All legislation

مرسوم Decree No. 5567 17/09/1966

يتعلق بانشاء مركز دائم لهاتف في بلدة شرتون

Type
مرسوم · Decree
Number
5567
Date
17/09/1966
Official Gazette
Issue 78, 29/09/1966, p. 1410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5567 تاريخ 17/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط