المادة 1
اضافة فقرة رابعة على المادة 22 من نظام الجهاز الديني لدى دوائر الاوقاف الاسلامية رقم 34 تاريخ 8/12/1968 المعدل هي:
4- لا يحق لاي كان ان يقوم بأي عمل من اعمال الامانة او الخطابة او التدريس في المساجد الشريفة الا من كان معينا لهذه الغاية او مرخصا له بذلك من قبل المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت او الدائرة الوقفية المختصة في بقية المناطق اللبنانية تحت طائلة المسؤولية الجزائية وبصورة خاصة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات , وتجري الملاحقة الجزائية بناء على طلب المدير العام للاوقاف الاسلامية او رئيس الدائرة الوقفية المختصة.
(***- نص المادة 393 من قانون العقوبات:
(من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائتي ليرة).