المادة 1
ان شركة رويتر ليمتد Reuters Limited المسجلة بتاريخ 9 ايار 1996 تحت رقم 1007 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 13/01/1998 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 30/ت ان مجلس ادارة الشركة المستدعية اتخذت قرارا يقضي بتعيين السيد جون لورنس ريدين بتمثيل الشركة بصفة مدير عام وممثلا لفرع الشركة في لبنان بدلا من السيد ايف كوهلر وبتعيين السيد جاك شكرالله القيام بجميع الامور الضرورية لتسجيل هذا التعيين في لبنان بما في ذلك توقيع ورفع جميع الطلبات والمستندات واستلام جميع الاشعارات الى المدى الضروري لتسجيل التعيين المذكور لدى جميع الدوائر المختصة في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.