المادة 1
ان شركة الكاتل كابل فرانس Alcatel cable France ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /1,000,000,000/ف.ف. فقط الف مليوف فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Clichy (Hauts de- Seine) - 30 rue Pierre Beregovoy تقدمت بتاريخ 30/12/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع او مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 30/12/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 2052 تاريخ 19/01/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد بيار الان كاديون Mr. Pierre Alain Cadillon مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: صنع وبيع جميع المواد المتصلة بالاسلاك والكابلات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية وتنفيذ العقد الموقع في 20/09/1996 بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار باسم وزارة الموارد المائية والكهربائية في لبنان. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع او مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.