All legislation

مرسوم Decree No. 18696 14/02/1958

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه ينابيع خلة المعز خراج زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
18696
Date
14/02/1958
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1958, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 18696 تاريخ 14/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18696 الصادر بتاريخ 14 شباط 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع خلة المغر خراج زحلة (محافظة البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.