All legislation

مرسوم Decree No. 18699 14/02/1958

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
18699
Date
14/02/1958
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1958, p. 197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 18699 تاريخ 14/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18699 الصادر بتاريخ 14 شباط 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه النواحير في مزرعة بتلايا خراج الضنية (محافظة لبنان الشمالي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925