المادة 1
بناء على المرسوم رقم 18699 الصادر بتاريخ 14 شباط 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه النواحير في مزرعة بتلايا خراج الضنية (محافظة لبنان الشمالي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925