All legislation

مرسوم Decree No. 14987 18/02/1957

إفتتاح أعمال التحديد والتحرير في بعض المناطق

Type
مرسوم · Decree
Number
14987
Date
18/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 197-198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 14987 تاريخ 18/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 14987 الصادر بتاريخ 18 شباط سنة 1957 تفتتح اعمال التحديد والتحرير اعتبارا من 2 ايار 1957 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء جزين: بيصور, بنواتي, البابا, بعانوب , تعيد, جديدة الوادي, جرنايا, جنسنايا, جبل طورا, جل ناشي, خرخيا, الحرف حيتوله, الحسانية, الحورانية, حرف الدقيق, داريا القطراني, الدلغاني, الريحان, الرهبان, الرمانة, رخصة, روس الافرنج, الزغرين, السريرة, شواليق, شبيل, ريمات وشقاديف , الشامخة, الطيونه, ظهر الدير, العيشيه, عرمتي, عين مجدلين, عاضور, عرقوب , عقمانا, العريمة, الغباطيه, قتاله, القبع, قروح, قلعة بو السحن, قرية مكنونية, كفرحونه, كرخا, كفرتعلا, اللويزيه, اللويزه, مليخ, الميدان, مزرعة المطحنة, المحاربية, مجيدل, المزيرعة, المنقله, المصوص , مراح بوشديد, وادي الليمون, كفرتعلا ووادي بعنقودين, الوازعية, الوردية, هوتيه. يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة وفي المناطق المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او شريكا فيها.