All legislation

قرار Decision No. 1036 07/02/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة جورو جاكوفيتش مونتاجا المساهمة الكرواتية.

Type
قرار · Decision
Number
1036
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 616-617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1036 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة جورو جاكوفيتش مونتاجا المساهمة DURO DAKOVIC MONTAZA D.D ذات الجنسية الكرواتية والبالغ راسمالها /25.318.600/ مارك الماني فقط خمسة وعشرون مليونا وثلاثماية وثمانية عشر الفا وستماية ماركا المانيا لا غير يحول الى كونات كرواتية والمتخذة مركزا رئيسيا لها زاغرب جمهورية كرواتيا SLAVONSKI BRO, DR. MILE BUDAKA 1 تقدمت بتاريخ 27/1/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/1/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3853 تاريخ 4/2/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد ك. سلافكو MR. CRNOGORAC SLAVKO مديرا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: (شركة انشاء وتعمير واستثمار وتجارة ونقل وخدمات تعليمية مهنية) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 7 شباط 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين