All legislation

قرار Decision No. 1037 07/02/1997

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة ستيفا المساهمة للطاقة والاتصالات والصناعة والتجارة التركية.

Type
قرار · Decision
Number
1037
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1037 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة ستيفا المساهمة للطاقة والاتصالات والصناعة والتجارة STFA ENERGY, TELECOMMUNICATION, INDUSTRY AND TRADE INC.CO ذات الجنسية التركية والبالغ راسمالها /20.000.000.000/ ليرة تركية فقط عشرون مليار ليرة تركية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها ISTANBUL, TOPHANELI ST. NO 19 IN ALTUNIZEDE QUARTER OF OSKUDAR تقدمت بتاريخ 6/1/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 6/1/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3606 تاريخ 1/2/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد جاويد تارجان مديرا والسيد علي زنكين نائبا للمدير في لبنان MR. CAVIT TARCAN AS DIRECTOR AND MR ALI ZENGIN AS DEPUTY DIRECTOR اشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: (تنفيذ مد 152 كلم من خطوط نقل الطاقة الكهربائية قدره 225 كيلو فولت بين ديرنبوح - بعلبك - قصارى مع كامل اجزائها) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 7 شباط 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين