All legislation

مرسوم Decree No. 11496 18/02/1956

تأليف لجنة لادارة وصيانة المشاريع الكهربائية خاصة الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
11496
Date
18/02/1956
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1956, p. 164-165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 11496 تاريخ 18/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 11496 الصادر بتاريخ 18 شباط سنة 1956, تؤلف لجنة من السادة : - عارف نعمه رئيس المصلحة المالية والاقتصادية في المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية. - عمر عجم رئيس مصلحة الكهرباء - اغوب كشيشيان مهندس في المصلحة الفنية مهمتها ادارة وصيانة المشاريع الكهربائية خاصة الدولة باستثناء المشاريع التي تتولى ادارتها مصالح خاصة بها منشأة بموجب قوانين وذلك تحت اشراف المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية . يتقاضى اعضاء اللجنة المذكورة تعويضات تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة.