All legislation

قرار Decision 10/01/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيت الفقس العقارية

Type
قرار · Decision
Date
10/01/1968
Official Gazette
Issue 8, 25/01/1968, p. 158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 10/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 6/11/1967 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيت الفقس العقارية

طرابلس في 10/1/1968 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب