All legislation

مرسوم Decree No. 1157 19/02/1953

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين التينة في بلدة بزبينا (لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1157
Date
19/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1157 تاريخ 19/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1157 الصادر بتاريخ 19 شباط سنة 1953, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين التينة في بلدة بزبينا (محافظة لبنان الشمالي). تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 المتعلق بالاملاك العامة.