All legislation

مرسوم Decree No. 1162 19/02/1953

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين السنديانة في قرية بطرماز (لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1162
Date
19/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1162 تاريخ 19/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1162 الصادر بتاريخ 19 شباط سنة 1953, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين السنديانة في قرية بطرماز (محافظة لبنان الشمالي). تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 المتعلق بالاملاك العامة.