All legislation

مرسوم Decree No. 1163 19/02/1953

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه عين السنديانة في قرية بطرماز (لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1163
Date
19/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1163 تاريخ 19/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1163 الصادر بتاريخ 19 شباط سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السنديانة في قرية بطرماز (محافظة لبنان الشمالي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 - 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.