All legislation

مرسوم Decree No. 1156 19/02/1953

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين التينة في بلدة بزبينا (لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1156
Date
19/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1156 تاريخ 19/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1156 الصادر بتاريخ 19 شباط سنة 1953, تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين التينة في بلدة بزبينا محافظة لبنان الشمالي. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.