المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة ضهر الاحمر العقارية المؤرخ في 3 ك1 سنة 1963 والمعلن عنه بتاريخ 3 ك1 سنة 1963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من كانون الثاني 1964 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.