All legislation

قرار Decision No. 11 21/03/1973

محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا يوم الاربعاء الواقع في 21-3-1973 (اجراءات متخذة بشان اعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الاميركي)

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
21/03/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 75-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 21/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: اعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الاميركي. المستندات : قرار مجلس الوزراء رقم 7/1 تاريخ 17/2/1973. - مشروع القانون المعجل المتعلق باعطاء الحكومة صلاحية تحديد سعر انتقالي قانوني جديد لليرة اللبنانية, المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4919 تاريخ 22/2/1973. - كتاب وزارة المالية الذي عرضه السيد الوزير في الجلسة قرار المجلس : اطلع لمجلس على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد ان الحكومة كانت قد احالت على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 4919 تاريخ 22 شباط سنة 1973 مشروع قانون معجل يخولها صلاحية تحديد سعر انتقالي جديد لليرة اللبنانية بعد ما جرى تخفيض قيمة الدولار الاميركي بالنسبة الى الذهب . وتشير هذه الوزارة الى انه لا يسع الحكومة, تحديد هذا السعر الانتقالي القانوني الجديد, قبل صدور القانون المشار اليه, وان الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية, ما زالت تستوفى حتى الان على اساس السعر الانتقالي القانوني الحالي المحدد, منذ سنة 1965, ب308 قروش لبنانية لكل دولار اميركي, وبالتالي على اساس سعر تحويل سائر العملات الاجنبية بالنسبة الى معدلاتها مع الدولار الاميركي, على اساس هذا السعر الانتقالي للدولار. وبما ان العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة ما زالت تدخل في حساباتهم بالسعر الانتقالي القانون الحالي, وبما ان موجودات مصرف لبنان من الذهب والعملات الاجنبية ما زالت تفيد على اساس السعر الانتقالي القانوني ذاته. وبما ان سعر الذهب قد ارتفع بالنسبة للدولار الاميركي, كما طرأ على العملات الاجنبية تعديلات ملموسة في قيمتها, بالنسبة الى الدولار الاميركي كان اخرها التعديلات التي حصلت اعتبارا من 13 شباط 19 اذار سنة 1973, وبما ان الاستمرار على استيفاء الضرائب والرسوم, وعلى قيد العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة, وعلى قيد موجودات مصرف لبنان من الذهب والعملات الاجنبية, على اساس السعر الانتقالي القديم, من شأنه ان يجعل هذه العمليات تتم على اسس لم تعد واقعية, لذلك, وتصحيحا لهذا الوضع, واعتمادا للاسعار الواقعية للعملات الاجنبية, فان وزارة المالية ترفع الامر الى مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ التدابير التالية: اولا- وجوب اعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الاميركي, ووجوب اعتماد المعدلات الواقعية للعملات الاجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية, لغاية استيفاء الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية, ولغاية قيد العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة, ولغاية تسوية حسابات مصرف لبنان. ثانيا- تكليف وزير المالية وضع القواعد المناسبة, واخذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار اعلاه, وذلك بالاتفاق مع مصرف لبنان, ثالثا- اعداد مشروع قانون معجل لتسوية هذا الامر, واحالته على المجلس النيابي. بناء عليه, ولدى الدولة, قرر المجلس الموافقة على التدابير المقترحة وتكليف وزارة المالية اجراء المقتضى. صورة طبق الاصل امين عام مجلس الوزراء الامضاء: عمر مسيكه