All legislation

قرار Decision No. 1 18/09/1967

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة بقعاتة كنعان - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
18/09/1967
Official Gazette
Issue 82, 12/10/1967, p. 1640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 18/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بقعاتا كنعان العقارية المؤرخ في 16 ايلول 1967 والمعلن عنه بتاريخ 16 ايلول سنة 1967. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن عشر من شهر ايلول سنة 1967. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 18 ايلول 1967 القاضي العقاري