All legislation

قرار Decision 01/10/1965

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الرفيد (قضاء راشيا)

Type
قرار · Decision
Date
01/10/1965
Official Gazette
Issue 82, 14/10/1965, p. 1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الرفيد العقارية المؤرخ في 27 اب سنة 1965 والمعلن عنه بتاريخ اول ايلول سنة 1965 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاول من تشرين الاول سنة 1965 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في اول تشرين اول سنة 1965 القاضي العقاري