المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على الاحكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفرمتى العقارية المؤرخ في 17/8/1974 والمعلن عنه بتاريخ 17/8/74 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 16/9/1974 يقرر اختتام اعمالا التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, 19/08/1932