All legislation

قرار Decision No. 1 26/09/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الرميلة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
26/09/1974
Official Gazette
Issue 83, 17/10/1974, p. 1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 26/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على الاحكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الرملية العقارية المؤرخ في 20 آب 1974 والمعلن عنه بتاريخ 17/8/1974 والمعلن- عنه بتاريخ 17/8/74 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 16/9/1974 يقرر اختتام اعمالا التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 26/9/1974 القاضي العقاري