المادة 1
تحيط وزارة الاقتصاد الوطني الشركات المساهمة اللبنانية علما بأن المجلات المدونة اسماؤها ادناه هي المجلات الاقتصادية التي يمكن لهذه الشركات ان تنشر فيها ميزانياتها وفقا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة اللبناني. بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني لائحة بأسماء المجلات الاقتصادية المرخص بها من وزارة الانباء التي تصدر في بيروت * باللغة العربية الاقتصاد اللبناني العربي مجلة المعارف عالم النفط صدى الاسواق الاسواق رجال الاعمال الاقتصادي النشرة الاقتصادية الاسبوع الاقتصادي الوقائع الاقتصادية الدليل الاقتصادي البترول والاقتصاد العربي البنوك مجلة الاقتصاد والطوابع الرأسمال النهار الاقتصادي والمالي رسالة البترول العربي المجلة الضريبية اللبنانية الصناعة عالم التجارة نشرة الادارة والمحاسبة الدليل اللبناني مجلة البترول والغاز العربي مجلة الزيت والاقتصاد العربي نفط العرب * باللغة الانكليزية ميدل ايست ايكونوميك سرفاي ميدل ايست بيزنس دايجست ميدل ايست كومرس ميدل ايست اكسيرس ذي اراب اويل انذغاز ميدل ايست بانكنغ ريفيو سابا كوني فيوز * باللغة الفرنسية لوكومرس دي ليفان ليكونومي - فيتانس دي بييه آراب. وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني