All legislation

بلاغ Communiqué No. 22 08/10/1969

تحديد اسماء المجلات الاقتصادية التي يمكن للشركات المساهمة اللبنانية نشر ميزانياتها فيها

Type
بلاغ · Communiqué
Number
22
Date
08/10/1969
Official Gazette
Issue 84, 20/10/1969, p. 1042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 22 تاريخ 08/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحيط وزارة الاقتصاد الوطني الشركات المساهمة اللبنانية علما بأن المجلات المدونة اسماؤها ادناه هي المجلات الاقتصادية التي يمكن لهذه الشركات ان تنشر فيها ميزانياتها وفقا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة اللبناني. بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني لائحة بأسماء المجلات الاقتصادية المرخص بها من وزارة الانباء التي تصدر في بيروت * باللغة العربية الاقتصاد اللبناني العربي مجلة المعارف عالم النفط صدى الاسواق الاسواق رجال الاعمال الاقتصادي النشرة الاقتصادية الاسبوع الاقتصادي الوقائع الاقتصادية الدليل الاقتصادي البترول والاقتصاد العربي البنوك مجلة الاقتصاد والطوابع الرأسمال النهار الاقتصادي والمالي رسالة البترول العربي المجلة الضريبية اللبنانية الصناعة عالم التجارة نشرة الادارة والمحاسبة الدليل اللبناني مجلة البترول والغاز العربي مجلة الزيت والاقتصاد العربي نفط العرب * باللغة الانكليزية ميدل ايست ايكونوميك سرفاي ميدل ايست بيزنس دايجست ميدل ايست كومرس ميدل ايست اكسيرس ذي اراب اويل انذغاز ميدل ايست بانكنغ ريفيو سابا كوني فيوز * باللغة الفرنسية لوكومرس دي ليفان ليكونومي - فيتانس دي بييه آراب. وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني

بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني