All legislation

قرار Decision 02/10/1965

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مزرعة الكريم العقارية

Type
قرار · Decision
Date
02/10/1965
Official Gazette
Issue 84, 21/10/1965, p. 1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 02/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 3/8/1965 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها بناء على القرار رقم 474/1 تاريخ 12 ك1 في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مزرعة الكريم العقارية.

طرابلس في 2 تشرين الاول 1965 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب