The whole text

قرار تاريخ 02/10/1965 In force

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 6/8/1965 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة العلالي العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/256166/article/1/