All legislation

قرار Decision No. 1 30/07/1971

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة برباره - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
30/07/1971
Official Gazette
Issue 84, 21/10/1971, p. 1482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 30/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 25/6/1971 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/1936, قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة برباره- قضاء عكار.

طرابلس في 30/7/1971 القاضي العقاري بدري طالب