المادة 1
تعدل المادة 12 من نظام حفظ الفاكهة في مستودعات التبريد بحيث تصبح بالنص التالي: المادة الثانية عشرة: تحدد درجات الحرارة والرطوبة للتفاح والاجاص ضمن الحدود المبينة ادناه: التفاح: 1- الحرارة من واحد تحت الصفر الى واحد فوق الصفر سنتغراد 2- الرطوبة النسبية من 85 الى 90% الاجاص : 1- الحرارة من واحد تحت الصفر الى اثنين فوق الصفر سنتغراد 2- الرطوبة النسبية من 85 الى 92% لا يجوز ان تزيد او تنقص درجات الحرارة عما هو مدون اعلاه, واذا حدث ان ارتفعت الحرارة عند تذويب الجليد فلا يجوز ان يبقى هذا الارتفاع اكثر من ساعتين على ابعد حد, وعند القيام بعمليات اخراج الفاكهة من الغرف المبردة, يجب ان لا تعلو درجة الحرارة في هذه الغرف اكثر من اربع درجات عن حرارة الحفظ في اي وقت من الاوقات ولمدة اقصاها ساعتين يستثنى من التقيد بدرجات المشار اليها اعلاه في حال الخزن بواسطة الاجواء المراقبة.