All legislation

قرار Decision No. 88 11/08/1971

تعديل المادة 12 من نظام حفظ الفاكهة في مستودعات التبريد

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
11/08/1971
Official Gazette
Issue 84, 21/10/1971, p. 1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 11/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة 12 من نظام حفظ الفاكهة في مستودعات التبريد بحيث تصبح بالنص التالي: المادة الثانية عشرة: تحدد درجات الحرارة والرطوبة للتفاح والاجاص ضمن الحدود المبينة ادناه: التفاح: 1- الحرارة من واحد تحت الصفر الى واحد فوق الصفر سنتغراد 2- الرطوبة النسبية من 85 الى 90% الاجاص : 1- الحرارة من واحد تحت الصفر الى اثنين فوق الصفر سنتغراد 2- الرطوبة النسبية من 85 الى 92% لا يجوز ان تزيد او تنقص درجات الحرارة عما هو مدون اعلاه, واذا حدث ان ارتفعت الحرارة عند تذويب الجليد فلا يجوز ان يبقى هذا الارتفاع اكثر من ساعتين على ابعد حد, وعند القيام بعمليات اخراج الفاكهة من الغرف المبردة, يجب ان لا تعلو درجة الحرارة في هذه الغرف اكثر من اربع درجات عن حرارة الحفظ في اي وقت من الاوقات ولمدة اقصاها ساعتين يستثنى من التقيد بدرجات المشار اليها اعلاه في حال الخزن بواسطة الاجواء المراقبة.

بيروت في 11/8/1971 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية مسعود حنين موافق وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده