المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17/5/1971 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عمها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/1936, قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المزيحمة- قضاء عكار.