المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 14/6/1971 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/1936, قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة وادي الحور- قضاء عكار.