المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة تعيد العقارية المؤرخ في 12/6/1969 والمعلن عنه بتاريخ 12/6/969 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 12/7/1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.