All legislation

قرار Decision 23/10/1971

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين عطا - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Date
23/10/1971
Official Gazette
Issue 86, 28/10/1971, p. 1500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 23/10/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين عطا العقارية المؤرخ في 15 ايلول سنة 1971 والمعلن عنه بتاريخ 23 ايلول سنة 1971 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1971 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في 23 تشرين الاول سنة 1971 القاضي العقاري