المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 11/7/67 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186, تاريخ 15/3/1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 23 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة زعزتفرين العقارية