المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 10/7/67 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186, تاريخ 15/3/1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر احتتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة سفينة الدريب العقارية.