المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخه 8/8/1973 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار رقم 186 تاريخه 15 اذار سنة 1926 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيت الفقس .