All legislation

قرار Decision 02/10/1973

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيت الفقس

Type
قرار · Decision
Date
02/10/1973
Official Gazette
Issue 89, 05/11/1973, p. 1012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 02/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخه 8/8/1973 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار رقم 186 تاريخه 15 اذار سنة 1926 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بيت الفقس .

طرابلس في 2/10/1973 القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد دياب