All legislation

قرار Decision 15/10/1973

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ضهر الدير

Type
قرار · Decision
Date
15/10/1973
Official Gazette
Issue 89, 05/11/1973, p. 1012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 15/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة ضهر الدير العقارية المؤرخ في 16 اب 1973 والمعلن عنه بتاريخ 16 اب 1973 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من ايلول 1973 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 15/10/1973 القاضي العقاري لمنطقة الجنوب