المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 15 كانون الاول 1964 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة القريات العقارية.