المادة 1
يصحح القرار رقم 69تاريخ 26 كانون الثاني 1961 الصادر عن وزير الزراعة على الوجه التالي: بدلا من المادة الثانية, الواردة في القرار رقم 69 تاريخ 26 كانون الثاني 1961 يقرأ: المادة الاولى والباقي بدون تعديل
قرار Decision No. 129 22/02/1961
يصحح القرار رقم 69تاريخ 26 كانون الثاني 1961 الصادر عن وزير الزراعة على الوجه التالي: بدلا من المادة الثانية, الواردة في القرار رقم 69 تاريخ 26 كانون الثاني 1961 يقرأ: المادة الاولى والباقي بدون تعديل
بيروت في 22 شباط 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار