All legislation

قرار Decision No. 129 22/02/1961

تصحيح للقرار رقم 69 تاريخ 26 كانون الثاني 1961 المتعلق باستثناء منتوجات زراعية مستوردة من الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
22/02/1961
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1961, p. 303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 22/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يصحح القرار رقم 69تاريخ 26 كانون الثاني 1961 الصادر عن وزير الزراعة على الوجه التالي: بدلا من المادة الثانية, الواردة في القرار رقم 69 تاريخ 26 كانون الثاني 1961 يقرأ: المادة الاولى والباقي بدون تعديل

بيروت في 22 شباط 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار