All legislation

قرار Decision No. 2 27/02/1995

ابطال القانون 406 تاريخ 12/01/1995

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
27/02/1995
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1995, p. 183-185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 27/02/1995
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 1/95 المستدعون: النواب السادة: الرئيس حسين الحسيني - محمد يوسف بيضون - الياس الخازن - نجاح واكيم - اكرم شهيب - فتحي يكن - سعود روفايل - خضر علي طليس - ابراهيم بيان - منير الحجيري - زهير العبيدي - اسعد هرموش القانون المطلوب ابطاله: القانون رقم 406 الصادر في 12/1/1995 والمنشور في العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادر في 26/1/1995 ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 25/2/1995 برئاسة رئيسه الاستاذ وجدي ملاط وعضوية السادة: جواد عسيران - اديب علام - كامل زيدان - ميشال تركية - بيار غناجه - سليم العازار , محمد المجذوب - انطوان خير - خالد قباني بعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها وعلى تقرير العضو المقرر المؤرخ في 18/2/1995 وبما ان السادة النواب المذكورين اعلاه تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس بتاريخ 6/2/1995 يطلبون فيها اعلان عدم دستورية القانون رقم 406 المؤرخ في 12/1/1995 والمنشور في العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادر في 26/1/1995 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري ويستدعون بالتالي ابطاله بعد تعليق مفعوله وبما ان المستدعين يدلون بان القانون موضوع المراجعة مستوجب الابطال لمخالفة مبادىء واصول التشريع وللانجراف التشريعي ومخالفة مبدا فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور ومخالفة الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور والمادتين 20 و56 والفقرة 3 من المادة 65 منه تعطيل مفاعليها وبما ان هذا المجلس تلقى ثلاثة كتب لاحقة من النواب السادة خضر علي طليس وابراهيم بيان ومنير الحجيري تسجلت في قلم المجلس بتاريخ 10/2/1995 وقد جاء في كتاب النائب السيد طليس انه لا يقر التوقيع الموجود وليس معنيا بالطعن بينما جاء في كتابي النائبين السيدين بيان والحجيري ان توقيعهما للمراجعة جاء نتيجة الالتباس , وبما ان هذا المجلس تلقى ايضا كتابا من النائب السيد ايمن شقير تسجل في قلم المجلس بتاريخ 11/2/1995 ورد فيه انه الحاقا بمراجعة الابطال وطلب التعليق المقدمين من السادة النواب المستدعين يعلن تضامنه معهم مكررا ما جاء في استدعاء المراجعة من اسباب ومطالب وبما ان هذا المجلس قرر بتاريخ 11/2/1995 تعليق مفعول القانون موضوع المراجعة ونشر قراره في الجريدة الرسمية ' فعلى ما تقدم, اولا - في الشكل: حيث ان اصحاب الحق في المراجعة امام المجلس الدستوري المذكورين حصرا في المادة 19 من الدستور عندما يستدعون ابطال احد القوانين بسبب عدم دستوريته يقومون بممارسة حق دستوري ممنوح لهم بصفتهم العامة وحيث انه ليس لمثل هذه المراجعة, طبيعة الخصومة الشخصية وحيث ان هذه المداعاة الناشئة عن تكليف دستوري غير قابلة للرجوع عنها بعد تسجيلها القانوني لدى المجلس الدستوري وحيث ان هذا المدلول يجعل مضمون الكتابين اللاحقين الواردين من المائبين السيدين ابراهيم بيان ومنير الحجيري والمعلنين رجوعهما عن الطعن غير ذي اثر قانوني على المراجعة وحيث ان الكتاب الصادر عن النائب السيد خضر علي طليس والذي جاء فيه على وجه غير مكتمل الوضوح انه لا يقر التوقيع الموجود كما ان المراجعة اللاحقة الموقعة من النائب السيد ايمن شقير والواردة في اليوم السادس عشر التالي لنشر القانون المطعون فيه كلاهما لا يؤثر في المراجعة المشتركة الحائزة بمعزل عنهما العدد الدستوري الكافي من التواقيع المطلوبة لقبولها وحيث ان المراجعة الاساسية المقدمة في المهلة المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 19 المشار اليها اعلاه تكون مقبولة ومستوفية جميع الشروط الشكلية ثانيا - في الاساس : حيث ان القانون المطعون فيه ينص على ما ياتي: مادة وحيدة - بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, خلافا لاي نص اخر يمكن لرئيس مجلس الوزراء نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه او وضعه بالتصرف ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وحيث ان المادة 20 من الدستور نصت على ما يلي: ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء وللمتقاضين الضمانات اللازمة. اما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون, والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم, وتصدر القرارات والاحكام من قبل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني وحيث انه يستفاد من نص هذه المادة ان ثمة ضمانات يجب حفظها للقضاة وللمتقاضين من اجل تامين متطلبات استقلال القضاء وصون حقوق الدفاع وحيث ان الانتقاص من هذه الضمانات يؤدي الى مخالفة المادة الدستورية التي نصت صراحة على وجوب توافرها, '' وحيث ان احكام الدستور المتقدم ذكرها تطبق على المحاكم الشرعية السنية والجعفرية التي تعتبر جزءا من تنظيمات الدولة القضائية وفاقا لما نصت عليه المادة الاولى من قانون تنظيم هذه المحاكم الصادر في 16/7/1962 بقولها: يشكل القضاء الشرعي السني الجعفري جزءا من تنظيمات الدولة القضائية وحيث ان المادة 459 من قانون التنظيم القضائي السني والجعفري نصت على ما ياتي: لا ينقل قضاة المحاكم الشرعية ولا يصرفون ولا يحالون على المجلس التاديبي الا بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى وحيث ان القانون موضوع هذه المراجعة قد اعطى رئيس مجلس الوزراء منفردا حق نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه او وضعه بالتصرف دون موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى خلافا لاحكام الدستور ولاحكام المادة 459 المذكورة اعلاه وحيث ان نص هذا القانون ينطوي على انتقاض من استقلال القضاء ومن الضمانات التي اعطاها الدستور في مادته العشرين للقضاة والمتقاضين وحيث انه من المعلوم ان هذه الضمانات المكفولة في الدستور تقابلها تبعات يتولى التشريع تنظيمها وتحديد وجوه المساءلة فيها ويحث ان القانون موضوع المراجعة يكون والحالة هذه قد خالف احكام المادة 20 من الدستور والمبادىء الدستورية العامة المقررة بالنسبة الى استقلال القضاء وتوفير الضمانات للقضاة وللمتقاضين وحيث انه ينبغي استنادا الى ما تقدم اعلاه مخالفة هذا القانون موضوع المراجعة لاحكام الدستور وابطاله كليا وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما ادلي به لهذه الاسباب بعد المداولة وعطفا على قرار المجلس الصادر في 11/2/1995 القاضي بتعليق مفعول القانون المطعون فيه يقرر المجلس بالاجماع: اولا- قبول المراجعة شكلا ثانيا - اعلان عدم سماع الرجوع عن الطعن بعد تسجيل المراجعة وفاقا لما هو مبين اعلاه ثالثا_ ابطال القانون رقم 406 الصادر في 12/1/1995 والمنشور في العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادر في 26/1/1995 والمتعلق بتعديل احكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري بسبب مخالفته احكام الدستور رابعا - نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قرارا صدر في الخامس والعشرين من شهر شباط 1995 '

الامضاء خالد قباني, انطوان خير, سليم العازار, بيار غناجه, محمد المجذوب, ميشال تركيه, كامل ريدان, اديب علام, جواد عسيران في 27 شباط 1995 الرئيس وجدي الملاط رئيس ديوان المجلس الدستوري شكيب مرداس