المادة 1
الموافقة بالاجماع على تشكيل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية من السادة الذين سماهم مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية وهم: 1- المهندس أحمد مختار يحي خالد 2- المحامي د. صلاح الدين الدباغ 3- المهندس مالك الكعكي 4- الدكتور فؤاد العريس 5- السيد وجيه البزري 6- السيد أحمد حسان فاخوري 7- السيد عدنان عماش 8- السيد ميسرة سكر 9- السيد محمد خالد سنو 10- المهندس عاصم سنو: عضوا طبيعيا (المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت)