The whole text

قرار رقم 53 تاريخ 14/11/2000 In force

المادة 1

المادة 1

1- تعدل الفقرة رقم 2 من المادة الثانية من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية رقم 21 تاريخ 06/05/1982 وتقرأ كما يلي: 2- تفتيش تلك الاجهزة بصورة دورية, او بصورة طارئة, او بناء على طلب مفتي الجمهورية اللبنانية, او من المدير العام للاوقاف الاسلامية. 3- تعدل المادة رقم 15 من نظام المفتشية العامة للاوقاف وتقرأ على النحو الآتي: مادة 15 - عند شغور وظيفة المفتش العام, او غياب الاصيل يعهد بهذا المنصب الى المفتش بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد, وعند الاقتضاء الى الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او الى المدير العام للاوقاف الاسلامية. 4- يضاف الى البند (2) من قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 31 تاريخ 01/06/1999 الفقرة الآتية: يحق لمفتي الجمهورية اللبنانية, وبقرار منه, ان يلحق باحدى الدوائر الوقفية في المحافظات مفتشا (دينيا او إداريا) للقيام بالمهام المكلف بها من قبل مفتي الجمهورية اللبنانية, او ممن يعهد اليه بمنصب المفتش العام للاوقاف في حال غيابه عملا بالمادة 15 المعدلة آنفا من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية, ويكون مركز عمل المفتش في هذه الحالة الدائرة الوقفية الملحق بها ويتقاضى راتبه من موازنتها, ويقوم بمهامه بالتنسيق مع المدير العام للاوقاف.

المادة 1 من قرار رقم 53 تاريخ 14/11/2000 https://lebaneselegislation.com/law/256205/article/1/