All legislation

قرار Decision No. 1 08/02/1960

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة معراب كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
08/02/1960
Official Gazette
Issue 9, 24/02/1960, p. 283-284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 08/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة معراب العقارية المؤرخ في 7 كانون الثاني سنة 1960 والمعلن عنه بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1960. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس من شهر شباط سنة 1960 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 8 شباط سنة 1960