All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3006 14/02/2000

انشاء فرع في لبنان لشركة M + W Zander facility engineering GmbH ذات الجنسية الالمانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3006
Date
14/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 3006 تاريخ 14/02/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­ في التسجيل­ ان شركة: M + W Zander facility Engineering GmbH ذات الجنسية: الالمانية والبالغ راسمالها/ 16500000/ فقط ستة عشر مليونا وخمسماية الف يورو Euro لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها D- 70496 Stuttgart, No HRB 20438, Germany تقدمت بتاريخ 4/2/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 4/2/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم ve 41001122 تاريخ 12/2/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد بولس نعيمة Mr Boulos Naimeh ممثلا قانونيا وشرعيا لها في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تصنيع وبيع انظمة التهوئة على انواعها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت, في 14 شباط 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله