المادة 1
في التسجيل ان شركة: M + W Zander facility Engineering GmbH ذات الجنسية: الالمانية والبالغ راسمالها/ 16500000/ فقط ستة عشر مليونا وخمسماية الف يورو Euro لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها D- 70496 Stuttgart, No HRB 20438, Germany تقدمت بتاريخ 4/2/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 4/2/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم ve 41001122 تاريخ 12/2/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد بولس نعيمة Mr Boulos Naimeh ممثلا قانونيا وشرعيا لها في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تصنيع وبيع انظمة التهوئة على انواعها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.