المادة 1
في التسجيل ان شركة: DLH A/S ذات الجنسية: الدنماركية والبالغ راسمالها/ 25,500,000/ ك. د. فقط خمسة وعشرون مليونا وخمسماية الف كراون دنماركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Hoje-Dk-2630 Taastrup Denmark تقدمت بتاريخ 20/1/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 20/1/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3848 تاريخ 2/2/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد كريستوفر أ. ستارلنغ Mr. Christopher A. Starling مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: هو تجارة وصناعة وشحن, اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.