All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1716 03/02/2000

تعيين السيد محمد خالد شيرخان ممثلا لشركة حبيب بنك ليمتد

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1716
Date
03/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1716 تاريخ 03/02/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­ في التعديل­ ان شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Ltd المسجلة بتاريخ 9/10/1964 تحت رقم 340 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 24/1/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 119/ ت انها قررت تعيين السيد محمد خالد شيرخان Mr. Mohammad Khaled Sher Khan ممثلا للشركة في لبنان ومديرا لفرعها العامل في الشياح­ بيروت­ ويصبح هذا التعيين نافذا في التاريخ الذي يعطى فيه السيد شيرخان اجازة عمل من قبل السلطات المختصة في لبنان, وبهذه الصفة سوف يحل السيد شيرخان محل السيد محمد شهاب خطاك الذي سوف يستمر بالعمل بهذا الفرع بصفة مدير كما ان السيد شرخان سوف يعمل وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة المؤرخة في 30/7/1977 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت, في 3/2/2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله