المادة 1
في التعديل ان شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Ltd المسجلة بتاريخ 9/10/1964 تحت رقم 340 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 24/1/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 119/ ت انها قررت تعيين السيد محمد خالد شيرخان Mr. Mohammad Khaled Sher Khan ممثلا للشركة في لبنان ومديرا لفرعها العامل في الشياح بيروت ويصبح هذا التعيين نافذا في التاريخ الذي يعطى فيه السيد شيرخان اجازة عمل من قبل السلطات المختصة في لبنان, وبهذه الصفة سوف يحل السيد شيرخان محل السيد محمد شهاب خطاك الذي سوف يستمر بالعمل بهذا الفرع بصفة مدير كما ان السيد شرخان سوف يعمل وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة المؤرخة في 30/7/1977 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.