All legislation

بيان Statement 20/02/1999

بيان الى اصحاب السيارات الذين تخلفوا عن دفع رسوم السير عن سنوات سابقة

Type
بيان · Statement
Date
20/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بيان تاريخ 20/02/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بيان الى اصحاب السيارات الذين تخلفوا عن دفع رسوم السير عن سنوات سابقة اتاح المرسوم رقم 12842 تاريخ 7/8/1998 للمواطنين الكرام دفع رسوم السير المتوجبة على سياراتهم بواسطة المصارف المعتمدة من قبل وزارة المالية او بواسطة مراكز مصلحة تسجيل السيارات والاليات لدى الاطلاع على جداول السيارات التي تم دفع الرسوم العائدة لها بواسطة المصارف تبين ان عددا كبيرا من المواطنين المتخلفين عن دفع الرسوم عن سياراتهم منذ سنوات عدة قد عمدوا الى دفع رسم السنة الاخيرة اي سنة 1998 فقط دون تسديد الرسوم المتوجبة عليهم بصورة قانونية عن السنوات السابقة بالاضافة الى الذين لم يسددوا رسوم سياراتهم بصورة مطلقة عن السنوات السابقة لذلك يطلب من جميع المواطنين المعنيين ضرورة مراجعة مراكز مصلحة تسجيل السيارات والاليات لتسوية اوضاع سياراتهم وتسديد الرسوم المتاخرة عليها علما باننا قد اودعنا الاجهزة المختصة في قوى الامن الداخلي جداول تتضمن ارقام هذه السيارات وعناوين مالكيها لضبط هذه السيارات وحجزها وملاحقة اصحابها بجرم التهرب من دفع الرسوم القانونية ومخالفة قوانين السير

بيروت في 20/02/1999 مدير الداخلية عطا الله غشام