المادة 1
ان شركة يونايتد مارين هولدينغ أ.ج فادوز United Marine Holding A.G. Vaduz المسجلة بتاريخ 4/11/1993 تحت رقم 1518 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 5/2/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 140/ت عن رغبتها بتعيين السيد سمعان جورج بجاني Mr. Semaan George Bejjani من اجل تمثيل والمدافعة في لبنان عن مصالح الشركة المذكورة اعلاه والقيام بالاعمال المدونة في سند التوكيل المؤرخ في فادوز بتاريخ 11/1/1999 والذي تنتهي مدة صلاحيته في 1/2/2001