المادة 1
ان شركة ج.أي.سي. شيبينغ ليمتد اي ب/ستوكهولم G.A.C Shipping Ltd AB Stockholm المسجلة بتاريخ 4/11/1993 تحت رقم 1515 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 5/2/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 137/ت عن رغبتها بتعيين السيد سمعان جورج بجاني Mr. Semaan George Bejjani ليكون الوكيل القانوني للشركة في لبنان وان يقوم وينجز اي او كل الاعمال المدرجة في الوكالة الخاصة المؤرخة في 11/1/1999 والتي تبقى سارية المفعول حتى 1/2/2001 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر