All legislation

بلاغ Communiqué No. 1165 18/02/1999

وضع كشوفات المخابرات الهاتفية قيد التحصيل

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1165
Date
18/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 357-358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 1165 تاريخ 18/02/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 22/02/1999 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الرابع من عام 1998 كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من عام 1998 وشهر كانون الثاني من عام 1999 ولقد حددت مهلة اقصاها 10/04/1999 لتسديد هذه الكشوفات ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1- قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 17/04/1999 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ 2- الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 10/05/1999 3- حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه كما وتذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565/93 والمعدل البند اولا منها بموجب المرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/1998 والذي يحدد مهلة اربعة اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير تتمنى المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ شاكرة لهم حسن تعاونهم

بيروت في 18 شباط 1999 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف