All legislation

قرار Decision No. 186 04/02/1958

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة القليعة

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
04/02/1958
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1958, p. 194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 04/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة القليعة العقارية المؤرخ- في 2 كانون ثاني سنة 1958 والمعلن عنه بتاريخ 2 كانون ثاني سنة 1958. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر شباط سنة 1958. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 4 شباط 1958 القاضي العقاري